رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كاتب الموضوع
رسالة
egyptian.grp Admin
عدد الرسائل : 189 العمر : 46 نقاط : 25 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/09/2007
موضوع: رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثاء 2 أكتوبر 2007 - 2:28
قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة يوم الاثنين ، برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة ، برفض الطعن المحال إليها من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بتعيين رؤساء اللجان الفرعية - في حالات إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور - من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام أي من غير أعضاء الهيئات القضائية.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها ابتداء أن الطعن بعدم دستورية التعديلات الدستورية أو التصدي لذلك يخرج عن نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا واختصاصها، حيث لايندرج في مفهوم القوانين التي تباشر تلك المحكمة الرقابة عليها في حدود ولايتها المنصوص عليها في صدر المادة 29 من قانونها، والتي جاءت ترديدا لما نصت عليه المادة 175 من الدستور، ولا يغير من ذلك ما أطلقه المدعون على هذه التعديلات من أسماء مثل "قانون تعديل الدستور" إذ أن هذه التعديلات صدرت بموافقة السلطة التشريعية وفق الدستور ذاته.
كما أوضحت المحكمة في حكمها أن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء والإدعاء ببطلان هذا الاستفتاء وعدم دستورية نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية لمجلس الشعب كلها طلبات جاءت مجاوزة نطاق الإحالة، وبالتالي تخرج عن نطاق الدعوى وتضحى دعاوى مباشرة غير مقبولة أمام المحكمة الدستورية العليا لرفعها بغير الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة.
وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله بالقانون 1 لسنة 2002 على أنه لا وجه للقول بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية بتاريخ 8 يوليو 200، حيث صدر ذلك الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 قبل تعديلها بالقانونين 13 لسنة 2000، 1 لسنة 2002 ومن ثم يغدو النص المطروح في الدعوى الماثلة مختلفا، فضلا عن أن ذلك الحكم قد صدر بعدم دستورية الفقرة المشار إليها في مجال إعمالها بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، حيث كان النزاع المعروض يتعلق بذلك فقط وليس للمحكمة أن تفصل في غير المسائل التي تثيرها الخصومة الدستورية وبقدر اتصالها بالنزاع الموضوعي وهو - فقط - ما يتحدد به نطاق الدعوى، ومن ثم نطاق الحجية التي تحول دون الخروج عليها.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها أن المادة 189 من الدستور قد أوردت تنظيما متكاملا لأحكام التعديلات الدستورية، وقد خلا هذا التنظيم من بيان أي حكم خاص أو قيد أو ضابط يتعين على المشرع العادى الإلتزام به وعدم الخروج عليه عندما ينظم أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وعليه فإن المشرع إذا ما استعمل سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق وفاضل بين البدائل المختلفة ولم يشأ أن يتلزم بما نصت عليه المادة 88 من الدستور من وجوب أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية باعتبار أن هذا الإشراف واحد من ضمانات متعددة يمكن اللجوء إليها لكفالة سلامة عملية الاستفتاء وتجنيبها احتمالات التلاعب بنتائجها تدعيما للديمقراطية التي يهدف إليها، وذلك من منطلق أن الحيدة والنزاهة وفقا للأصل العام صفة يتمتع بها كل مواطن ما لم يثبت العكس.
فضلا عما قد يراه المشرع في تعميم الإشراف القضائي الكامل من إلقاء أعباء ثقال على القضاة تعوقهم عن القيام بوظيفتهم المقدسة وتنعكس سلبا على أدائهم لرسالتهم السامية مما يؤثر بالتالى على رسالتي الحق والعدل اللتين يكفلهما الدستور، بما لا يكون النص المطعون عليه قد خالف نص المادتين 62 ، 189 من الدستور أو ناقض مبدأ سيادة القانون أو أهدر حق التقاضي.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حكمها أنه لا محل للادعاء بمخالفة النص الطعين للمادة 88 من الدستور لأن تلك المادة ليست ذات صلة بالنص المطعون عليه، فقد وردت المادة المذكورة في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالسلطة التشريعية (مجلس الشعب) وقد أوردت هذه المادة الحكم العام الوارد في المادة 62 من الدستور بالنسبة لحقوق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء مطبقا إياه في خصوص مجلس الشعب ليخرج من ذلك بحكم خاص يتعين الإلتزام به في انتخابات ذلك المجلس، احتفاء منه بعملية الاقتراع فيها بحسبانها جوهر حق الانتخاب، ولم يمد الدستور هذا الحكم الاستثنائي إلا إلى الاستفتائين المتعلقين بحل مجلس الشعب ليكون قد أحاط ذلك المجلس ابتداء وانتهاء بضمانة خاصة استثناء، والاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع فيه.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية أكد ذلك بتعريفه لعملية الاقتراع التي حظيت بهذا الحكم الخاص، ولو أراد المشرع الدستوري غير ذلك لنص عليه صراحة.
رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية