المكتب المصري للاستشارت القانونية وأعمال المحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب المصري للاستشارت القانونية وأعمال المحاماة


 
الرئيسيةالرئيسية  الأخبارالأخبار  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخول  
تم تعديل شكل المنتدى وتحديث محتواه شاركوا معنا في التطوير وإبداء الأراء
القرآن الكريم
مواضيع مماثلة
    كن مع الله
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    المواضيع الأخيرة
    » cell phone service backlink building service
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالإثنين 1 أغسطس 2011 - 2:47 من طرف زائر

    » رسوم القيد بنقابة المحامين والاشترك في برنامج العلاج
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2010 - 0:49 من طرف egyptian.grp

    » وقف ترخيص مزاولة المهنة
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالإثنين 13 ديسمبر 2010 - 5:56 من طرف egyptian.grp

    » وقف ترخيص مزاولة المهنة
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالإثنين 13 ديسمبر 2010 - 5:55 من طرف egyptian.grp

    » أهم قرارات مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالأحد 20 يونيو 2010 - 15:33 من طرف ahmad twfeek

    » المتخصص 2010 في إدارة مكتب المحامي
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالخميس 21 يناير 2010 - 10:29 من طرف egyptian.grp

    » عدم دستورية المادة 309عقوبات
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالأحد 28 يونيو 2009 - 10:37 من طرف ايمن محمد عاطف حامد

    » الازهر يرفض قانون لتنظيم الاسرة
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالثلاثاء 28 أبريل 2009 - 0:48 من طرف egyptian.grp

    » قرار جمهوري بإنشاء محافظتين جديدتين بحلوان و‏6‏ أكتوبر
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالجمعة 18 أبريل 2008 - 1:48 من طرف egyptian.grp

    » هاني سرور براءة ؟!!!!!!!!!!!!! ممكن رأيك
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالخميس 17 أبريل 2008 - 7:22 من طرف egyptian.grp


     

     رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    egyptian.grp
    Admin
    egyptian.grp


    ذكر
    عدد الرسائل : 189
    العمر : 45
    نقاط : 25
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 19/09/2007

    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Empty
    مُساهمةموضوع: رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية   رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Emptyالثلاثاء 2 أكتوبر 2007 - 2:28

    قضت
    المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة يوم الاثنين ، برئاسة
    المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة ، برفض الطعن المحال إليها من محكمة
    القضاء الإداري بالاسكندرية للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة
    الحقوق السياسية والمتعلقة بتعيين رؤساء اللجان الفرعية - في حالات إبداء
    الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور - من العاملين في الدولة أو قطاع
    الأعمال أو القطاع العام أي من غير أعضاء الهيئات القضائية.



    وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها ابتداء أن الطعن بعدم
    دستورية التعديلات الدستورية أو التصدي لذلك يخرج عن نطاق ولاية المحكمة
    الدستورية العليا واختصاصها، حيث لايندرج في مفهوم القوانين التي تباشر
    تلك المحكمة الرقابة عليها في حدود ولايتها المنصوص عليها في صدر المادة
    29 من قانونها، والتي جاءت ترديدا لما نصت عليه المادة 175 من الدستور،
    ولا يغير من ذلك ما أطلقه المدعون على هذه التعديلات من أسماء مثل "قانون
    تعديل الدستور" إذ أن هذه التعديلات صدرت بموافقة السلطة التشريعية وفق
    الدستور ذاته.



    كما أوضحت المحكمة في حكمها أن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة
    2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء والإدعاء ببطلان هذا الاستفتاء وعدم
    دستورية نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية لمجلس الشعب كلها طلبات جاءت
    مجاوزة نطاق الإحالة، وبالتالي تخرج عن نطاق الدعوى وتضحى دعاوى مباشرة
    غير مقبولة أمام المحكمة الدستورية العليا لرفعها بغير الإجراءات التي
    رسمها قانون المحكمة.



    وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة 24 من
    قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله بالقانون 1 لسنة 2002 على
    أنه لا وجه للقول بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 13 قضائية
    دستورية بتاريخ 8 يوليو 200، حيث صدر ذلك الحكم بعدم دستورية الفقرة
    الثانية من المادة 24 قبل تعديلها بالقانونين 13 لسنة 2000، 1 لسنة 2002
    ومن ثم يغدو النص المطروح في الدعوى الماثلة مختلفا، فضلا عن أن ذلك الحكم
    قد صدر بعدم دستورية الفقرة المشار إليها في مجال إعمالها بالنسبة
    لانتخابات مجلس الشعب، حيث كان النزاع المعروض يتعلق بذلك فقط وليس
    للمحكمة أن تفصل في غير المسائل التي تثيرها الخصومة الدستورية وبقدر
    اتصالها بالنزاع الموضوعي وهو - فقط - ما يتحدد به نطاق الدعوى، ومن ثم
    نطاق الحجية التي تحول دون الخروج عليها.





    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية Dstuor_4








    وأضافت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها أن المادة 189 من الدستور قد
    أوردت تنظيما متكاملا لأحكام التعديلات الدستورية، وقد خلا هذا التنظيم من
    بيان أي حكم خاص أو قيد أو ضابط يتعين على المشرع العادى الإلتزام به وعدم
    الخروج عليه عندما ينظم أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



    وعليه فإن المشرع إذا ما استعمل سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق وفاضل
    بين البدائل المختلفة ولم يشأ أن يتلزم بما نصت عليه المادة 88 من الدستور
    من وجوب أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت إشراف أعضاء من
    هيئات قضائية باعتبار أن هذا الإشراف واحد من ضمانات متعددة يمكن اللجوء
    إليها لكفالة سلامة عملية الاستفتاء وتجنيبها احتمالات التلاعب بنتائجها
    تدعيما للديمقراطية التي يهدف إليها، وذلك من منطلق أن الحيدة والنزاهة
    وفقا للأصل العام صفة يتمتع بها كل مواطن ما لم يثبت العكس.



    فضلا عما قد يراه المشرع في تعميم الإشراف القضائي الكامل من إلقاء أعباء
    ثقال على القضاة تعوقهم عن القيام بوظيفتهم المقدسة وتنعكس سلبا على
    أدائهم لرسالتهم السامية مما يؤثر بالتالى على رسالتي الحق والعدل اللتين
    يكفلهما الدستور، بما لا يكون النص المطعون عليه قد خالف نص المادتين 62 ،
    189 من الدستور أو ناقض مبدأ سيادة القانون أو أهدر حق التقاضي.



    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حكمها أنه لا محل للادعاء بمخالفة
    النص الطعين للمادة 88 من الدستور لأن تلك المادة ليست ذات صلة بالنص
    المطعون عليه، فقد وردت المادة المذكورة في الفصل الثانى من الباب الخامس
    الخاص بالسلطة التشريعية (مجلس الشعب) وقد أوردت هذه المادة الحكم العام
    الوارد في المادة 62 من الدستور بالنسبة لحقوق الانتخاب والترشيح وإبداء
    الرأي في الاستفتاء مطبقا إياه في خصوص مجلس الشعب ليخرج من ذلك بحكم خاص
    يتعين الإلتزام به في انتخابات ذلك المجلس، احتفاء منه بعملية الاقتراع
    فيها بحسبانها جوهر حق الانتخاب، ولم يمد الدستور هذا الحكم الاستثنائي
    إلا إلى الاستفتائين المتعلقين بحل مجلس الشعب ليكون قد أحاط ذلك المجلس
    ابتداء وانتهاء بضمانة خاصة استثناء، والاستثناء لايجوز القياس عليه أو
    التوسع فيه.



    وأشارت إلى أن الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية أكد
    ذلك بتعريفه لعملية الاقتراع التي حظيت بهذا الحكم الخاص، ولو أراد المشرع
    الدستوري غير ذلك لنص عليه صراحة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://egyptiangrp.ahlamontada.com
     
    رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » عدم دستورية المادة 309عقوبات

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    المكتب المصري للاستشارت القانونية وأعمال المحاماة :: النشرة القانونية :: آخر الأخبار القانونية-
    انتقل الى: